نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أب يجب أن يستند العمل الطبي دائما معملي الطبيب أن يحدد خدمة لكل مرخص
أو لا يجوز للطبيب في قيس حالة الضرورة القيام بعمل اختصاصه أو امكانياته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد