القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لمزاولة مهنة الطب الديربي أو طب الاستنار وممنه إذا أقر منه أنه يمتلك أي خبرات أخرى من مهنة الطب كما يحسر تشطيبه أو قبول أو أخذ أمولة أو مكافآت أو محمول في أي مهنة أخرى أو منشئ أو مختص أو مخبر بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١