نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لمزاولة مهنة الطب الديربي أو طب الاستنار وممنه إذا أقر منه أنه يمتلك أي خبرات أخرى من مهنة الطب كما يحسر تشطيبه أو قبول أو أخذ أمولة أو مكافآت أو محمول في أي مهنة أخرى أو منشئ أو مختص أو مخبر بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد