نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على الطبيب أن يشارك في أي من هذه الممارسات.
ب - الاقتداء في غير المسئولين لم من ذوي المطبب والمسعف أو تقديم مساعدة لأي شخص بمعرض الطب بصورة غير مشروعة.
ج - البحث الاقتداء في مقر والدوي واللائحات بالمستشفيات وزارة الصحة.
د - سعي الحصول للمريض على أية ميزة أو فائدة ، مادية أو معنوية ، غير مشروعة.
ه - إيجواء المرضى في فسر الأماكن المعتادة لذلك إذا ما تتخشبية الإسعانية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد