القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على الطبيب أن يشارك في أي من هذه الممارسات. ب - الاقتداء في غير المسئولين لم من ذوي المطبب والمسعف أو تقديم مساعدة لأي شخص بمعرض الطب بصورة غير مشروعة. ج - البحث الاقتداء في مقر والدوي واللائحات بالمستشفيات وزارة الصحة. د - سعي الحصول للمريض على أية ميزة أو فائدة ، مادية أو معنوية ، غير مشروعة. ه - إيجواء المرضى في فسر الأماكن المعتادة لذلك إذا ما تتخشبية الإسعانية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١