نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على الطبيب أن يشارك في أي من هذه الممارسات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد