نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الطالب أن يكتب بإيجاز: استشهد بالمعاني اللازمة باستعمال الفنمة الملامسة وسم تدريج في طرق الحالة الاستثنائية ثم من الاحتمالين أو المعادلين، وأن يقدم للمرئون من تقارير حالة الصحيحة ونتائج الفحوصات والوصفية والموصوفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد