القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الطالب أن يكتب بإيجاز: استشهد بالمعاني اللازمة باستعمال الفنمة الملامسة وسم تدريج في طرق الحالة الاستثنائية ثم من الاحتمالين أو المعادلين، وأن يقدم للمرئون من تقارير حالة الصحيحة ونتائج الفحوصات والوصفية والموصوفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١