نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتسم الطبيب المعالج أو ذويه ضرورة استشارة طبيب آخر أو اختلف معه في الرأي عنددجة استشارة فئة الحق في الاعتذار من مناعاة العلاج دون اتخاذ من جانبيه بتقديم مبرر لعدائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد