القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتسم الطبيب المعالج أو ذويه ضرورة استشارة طبيب آخر أو اختلف معه في الرأي عنددجة استشارة فئة الحق في الاعتذار من مناعاة العلاج دون اتخاذ من جانبيه بتقديم مبرر لعدائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١