نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الطبيب أن يحافظ على سرية معلوماته من حاجات جنائية، أو التحويلية، أو درن ارتكاب جريمة، أو بالإيجاز في هذه الحالة إلا للجلسة الرسمية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد