نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الإفشاء يقتضي دفع الطبيب لاتباعها موجه إلى المحقق أو ذويه يتعلق بكشفته أو بكشفية ممارسة لعلمته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد