نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وافق صاحب السرسة على إفشائه أو كان الإفشاء لمدعي مقيدا لعلاجه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد