القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تقوم العلاقة بين الطبيب ومرضى العمين الطبية على أساس من التعاون والثقة المتبادلة. ويحتر على الطبيب تكيد لزميله أو الانتفاع من مكانته العلمية أو الأدبية، أو تردد الإثبات التي نسي، كماكشفه على محاولة إجتذاب العرب الذين يعانون لدى زميله أو العاملين معه أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر الذين يعانون لدى زميله أو العاملين معه أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١