القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الطبيب يدل محل زميله في اطلاع بمستند هذا الوضع لمعلمته الشخصية، وأن يترفق عن كل ما يسيء فيه ممارسة مهنته. الفصل الثالث المسؤولية المهنية الفرع الأول المسؤولية المدنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١