نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الطبيب يدل محل زميله في اطلاع بمستند هذا الوضع لمعلمته الشخصية، وأن يترفق عن كل ما يسيء فيه ممارسة مهنته.
الفصل الثالث
المسؤولية المهنية
الفرع الأول
المسؤولية المدنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد