القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد متضمنة عليها في أنظمة أخرى يساحق بعض مدة التشاجر أنه أشرب و/أمرائه لتزيد على خصم أحد المقبوضين كل من : ١ - راول المهنية دون تبريم . ٢ - عدم بيانات غير مطابقة للتشغيل ، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من تشاجرها بسم الله الرحمن الرحيم الأمانة العامة للمجلس الوطني ٢ - استعمل وسيلة من وسائل الدعابة يكون من شأنهاجمل الجمهور على الاقتداد بأمجته في مزاولة المهنة خلافا للتشريعة ٣ - انتحل نفسه من الألباب التي تلاقي مادة على مزاولي مهنة الطب ٤ - وجدت لديه الآت قد مات مستعمل عاده في مزاولة مهنة الطب دون أن يكون مرخصا بمزاولتها أو دون أن يكون مشروح لحيازتها ٥ - امتنح من مجال مزير مفسول ٦ - خالف أحكام القانون التاسعة عشرة ، والثالثة عشرة ، والثالثة عشرة ، ومثره فقرة (١) والحادية عشرة ، والثانية عشرة والعشرين ومن هذا النظام هذا النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١