نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد متضمنة عليها في أنظمة أخرى يساحق بعض مدة التشاجر أنه أشرب و/أمرائه لتزيد على خصم أحد المقبوضين كل من :
١ - راول المهنية دون تبريم .
٢ - عدم بيانات غير مطابقة للتشغيل ، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من تشاجرها
بسم الله الرحمن الرحيم
الأمانة العامة للمجلس الوطني
٢ - استعمل وسيلة من وسائل الدعابة يكون من شأنهاجمل الجمهور على الاقتداد بأمجته في مزاولة المهنة خلافا للتشريعة
٣ - انتحل نفسه من الألباب التي تلاقي مادة على مزاولي مهنة الطب
٤ - وجدت لديه الآت قد مات مستعمل عاده في مزاولة مهنة الطب دون أن يكون مرخصا بمزاولتها أو دون أن يكون مشروح لحيازتها
٥ - امتنح من مجال مزير مفسول
٦ - خالف أحكام القانون التاسعة عشرة ، والثالثة عشرة ، والثالثة عشرة ، ومثره فقرة (١) والحادية عشرة ، والثانية عشرة والعشرين ومن هذا النظام
هذا النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد