نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الشلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعافى بخرافة لتزيد على عشرين قرة (ب)، والثانية عشرة عشرة ، والثالثة عشرة عشرة ، والراابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، والسادسة عشرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد