القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل خطأ مني قدر من أحد مساعديه وترك عليه ضرر للمرتبطين بختم من ارتكبه بالتوعيد وتعديد اللجنة الطبيبة المتوخصمة عليها في هذا النظام مقدار هذا التبعوي. ويعد من قبل اللجنة الطبيبة المعنيين: إبطل في الملاح أو نقص المتابعة . إبطل بأمور فنية ضمن كان في مثل تخصصه الإمام بها . إجراء التشاجر أو الحصون العلمية غير المعتمدة على المعرفي . إبدأ دواء طبيب ضمن أن يكون على علم كاف بطريقة استعماله أو دون . استعمال آلات أو أجهزة طبية دون أن يكون على علم كاف بطريقة استعمالها أو دون . أن يتخذ الاحتياطات الكافية بحسب قدر من جراء هذا الاستعمال . الفرع الثاني المسؤولية الجزائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١