القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضرر الطبي ومساعيده الخاصين لأحكام هذا النظام سبدل عناية بقطة تثقفي من الأصول العلمية المتعارف عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١