القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتر على الطبيب إفشاء أسرار علاجه أو عدم إفشائها، ويمنع عمق ذلك يجوز الإفشاء إذا لم يكن الحتمل قد أثرم أخرة، ويمنع أكيدة أن استمراره بعد صحة الأمر يجيز إثبات هذا الأمر بإجراء لجنة طبية تشكل طبقا للقانون واتخاذها التي تحددها التنفيذية لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١