نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الطبيب أن يحافظ على الأسرار التي علمها بناء على مقتضى مهنته، ولا يجوز له إفشاءها إلا في الحالات التي يقتضيها القانون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد