القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الطبيب المعالج رأي استشارة طبيب آخر حين ينبه المعرض أو ذويه إلى ذلك كما يجب عليه أن يوافي الاستشارة طبيب آخر إذا طلب المعرض أو ذويه ذلك ولنضبط أن يختار اسم الطبيب المعالج ويدور عليه استشارة طبيب آخر أو اختلف معه في الرأي عنددجة استشارة فئة الحق في الاعتذار من مناعاة العلاج دون اتخاذ من جانبيه بتقديم مبرر لعدائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١