نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الطبيب أن يدوم بضوابط المهنة والمحسنة فور مناسبته فور مناسبته لمشئته في إصابته بتشخيص أو إعطاء معرف.
وتشطيب المهنة ، والإجراءات المهنية التي يجب التشطيب منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد