القانوني

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون هذه المهنة مسؤولة ضمن طلب البشري أو طب الأسنان وفقا لما تحدده التشفيطية. ويجوز إرشاد أي معين موثق للأنشائين تشفيطيا بالمدد المحددة لترخيصهم. والبجوهر لمن انتقد عن مزاولة المهنة لارتباطها إلى بعد الحصول على ترخيص جديد. السادة: بحضورك أمرين وضرورة الصحة - قسم مثل تشفيطية الصحة - ضمن تتم الترخيص بمزاولة المهنة واحدى المهن المخصوص عليها في هذا التشفيطية ضمن غيرهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٢/٢١