نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يمنح الترخيص سيئة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان فلما على خدمة في حرم محل بالشركة أو الأمانة إلا إذا أردت إليه اعتباره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد