نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لعام 1409هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد وزارة الصحة السلطات لضم بموازنة الطب البشري ووطب الأستان
يسمح بها اسم المرضى ووجستهم وتسيير مبادئه، وتخصصه/والمهلات العلمية
الحاصل عليهم وتاريخهما والجهة المساعدة منها، ويمكن مباشرة لمنته وتركيم
وددة الترخيصي
وتدون وزارة الصحة الأطباء المرخصين بالطريقة التي شرعوا عليها من
اعلى الترخيص أو يمنر وزارة الصحة بأي تغيير في مكان العمل أو طبيعته
أو أية معلومات أخرى ذات علاقة بالسجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد