القانوني

Private Laboratories Law 1423H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المختارات والتفتيش عليه وضبط المخالفات والاحكام لهذا النظام. الرقم : التاريخ : المرفقات : ٣ - الجهة التي لها حق الإذن بدخول المختارات لاغراض التفتيش. على أن يلتزم موافقو المراقبة والتفتيش بالسرية والسالوب الحسن ، وأن يقدموا لصاحب الشأن ما يثبت فوهيهم وصمتهم الرسمية والغرض من الزيارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/٠٨