Private Laboratories Law 1423H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المختارات والتفتيش عليه وضبط المخالفات والاحكام لهذا النظام.
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
٣ - الجهة التي لها حق الإذن بدخول المختارات لاغراض التفتيش.
على أن يلتزم موافقو المراقبة والتفتيش بالسرية والسالوب الحسن ، وأن
يقدموا لصاحب الشأن ما يثبت فوهيهم وصمتهم الرسمية والغرض من الزيارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد