القانوني

Private Laboratories Law 1423H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الانظمة الأخرى بمباحة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية كل من يخالف حكما هذا النظام: ١ – الإدانة. ٢ – غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال. ٣ – وقف الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما. ٤ – سحب الترخيص في حالة العود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/٠٨