Private Laboratories Law 1423H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الانظمة الأخرى بمباحة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية كل من يخالف حكما هذا النظام:
١ – الإدانة.
٢ – غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال.
٣ – وقف الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.
٤ – سحب الترخيص في حالة العود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد