القانوني

Private Laboratories Law 1423H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة المختصة بإصدار قرار بالسعي معضها بواسطة المختبر الخاص يقبل ستين يوما من إصدار المهنة التي المختبر ونوع الإعلام عنها في الجريدة؛ الرسمية. كما يتم إبلاغ وزارة المالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الجمارك) بذلك. الفائدة الثامنة : يجب على المختبر التقديم بما يلي : - الاختبار على مستوى الأداء، وذلك وفقا لأصول المهنة في الجنسية . وتجرد ، كما تجب المحافظة على أسرار العمل، وملامة الأجهزة . ج - الاحتفاظ بسجلات نتائج الاختبارات لمدة لا تقل عن خمس سنوات للرجوع إليها عند الحاجة . ب إقرار الترخيص والمهيكل التنظيمي والاتفاقية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتماد من الهيئة في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماد مهندم من الوزارة . ه - الاختبار بالسرية عند قبول العينات وتنتائج الاختبار ، وعدم إعلام أي معلومات إلا للمختصين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/٠٨