Private Laboratories Law 1423H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تصدر الوزارة المختصة الترخيص بعد استيفاء ما يأتي :
١ - إكمال متطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية السلع، والاختبارات،
والحد الأعلى لتسعيرة كل اختبار مطلوب التخريص له.
٢ - تسديد رسم الترخيص ومقداره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال للمختبر الرئيسي،
والفنان ومخدماته (٢٥٠٠) ريال لكل فرع.
ب - مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديده بطلب من صاحب الشأن
يقدمه إلى الوزارة المختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد