القانوني

Private Laboratories Law 1423H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تصدر الوزارة المختصة الترخيص بعد استيفاء ما يأتي : ١ - إكمال متطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية السلع، والاختبارات، والحد الأعلى لتسعيرة كل اختبار مطلوب التخريص له. ٢ - تسديد رسم الترخيص ومقداره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال للمختبر الرئيسي، والفنان ومخدماته (٢٥٠٠) ريال لكل فرع. ب - مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديده بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الوزارة المختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/٠٨