القانوني

Private Laboratories Law 1423H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقوم الفنيون من المواريء المختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزها طبقا لما تحدده المواصفات المعتمدة . ٢ - بإسالة للمستورد يؤخذ التعهد اللازم على صاحب السلعة بعدم التصرف بها إلا بعد الفحص المختص النهائي . ٣ - تسلم العينة - بعد أن يجزمها الفنيون - إلى مختبر المختص الخاص مع خطاب يتضمن وصفها وتقديرها للعينات الاختبارات المطلوب إجراءها وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة . ٤ - يلتزم مختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات أو ما يجهز إجراؤها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الواردة منها خلال خمس عشر يوما من تاريخ سحب العينة ، على أن يتم إبلاغ الوزارة بنتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوما . ٥ - يتحمل صاحب السلعة المطلب بإجراء الاختبار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/٠٨