Private Laboratories Law 1423H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقوم الفنيون من المواريء المختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزها طبقا لما تحدده المواصفات المعتمدة .
٢ - بإسالة للمستورد يؤخذ التعهد اللازم على صاحب السلعة بعدم التصرف بها إلا بعد الفحص المختص النهائي .
٣ - تسلم العينة - بعد أن يجزمها الفنيون - إلى مختبر المختص الخاص مع خطاب يتضمن وصفها وتقديرها للعينات الاختبارات المطلوب إجراءها وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة .
٤ - يلتزم مختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات أو ما يجهز إجراؤها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الواردة منها خلال خمس عشر يوما من تاريخ سحب العينة ، على أن يتم إبلاغ الوزارة بنتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوما .
٥ - يتحمل صاحب السلعة المطلب بإجراء الاختبار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد