القانوني

Private Laboratories Law 1423H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق غرامة التأخير وفق ما يأتي: ١ – ألف ريال عن كل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/٠٨