القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمكن إدارة المكتشفة - التي تعبر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز للمرخص أن يسمح للمرخص له بمرض مكنشفا من الآثار المنقولة لمدة ينتهي بها. يمنح إمارة المرخص له بالتنقيب عن الآثار أو الأفراد المرتبطين بجهة علمية بعض الآثار المنقولة لمدة ينتهي عليها، وذلك لذلك، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩