القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الآثري والتنقيب عن الآثار في الاملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من يمثل سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاختاظاء بالآثار المكتشفة؛ فيقوم أصحاب الاملاك الخاصة عن قيمة الآثار التي فيها الآثار، وإن لم تكن هناك ضرورة لذلك؛ فيقوم أصحاب الاملاك العامة عن قيمة الآثار المكتشفة، وذلك وفقا لأجراءات المنصوص عليها في نظام الآثار والتنقيب، وذلك وفقا لإجراءات المنصوص عليها في نظام الآثار والتنقيب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩