Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الثانية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في منع الآثري والتنقيب عن الآثار، ويتضمن ذلك الآثار الفارقة في المناطق الحائزة لسعادة المملكة أو ولايتها التابعة، ويجوز للهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - الترخيص للمعاملات، والهبات، والموصات، والجماعات العلمية الوطنية، والمقنين عن الآثار، والعمارات الأجنبية؛ بالمسمع الآثري والتنقيب عن الآثار، إما بصورة منفردة، أو بالأشراف معا، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد