القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل من يمتلك معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، تزويد المملكة طرق فيها، وتصريح به لأموطني الجمارك، وتشغيلها لدى الهيئة أو فوروها في المناطق خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إدخالها، وله حق إخراجها من المملكة بعد الحصول على موافقة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩