Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حيازتها شرعيا ملكيتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقا للأحكام التي تبيها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد