القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حيازتها شرعيا ملكيتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقا للأحكام التي تبيها اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩