Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون تصنيف الآثار الشعبي في سجل الآثار على النحو الآتي:
الفئة (١) القطع ذات الأهمية العالية.
الفئة (ب) القطع ذات الأهمية المتوسطة.
الفئة (ج) القطع ذات الأهمية القليلة.
الرهتم ، التاريخ : / ، المرفقات ،
٢ - تخضع قطع التراث الشعبي المصنفة ضمن سجل الآثار للحماية الخاصة بالأثار المنقولة الواردة في هذا النظام.
٣ - تسهم الهيئة في توثيق قطع التراث الشعبي، ودراستها وعرضها، وتدعم توثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال.
٤ - تحدد المواضيع تصنيف قطع التراث الشعبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد