القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون تصنيف الآثار الشعبي في سجل الآثار على النحو الآتي: الفئة (١) القطع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) القطع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) القطع ذات الأهمية القليلة. الرهتم ، التاريخ : / ، المرفقات ، ٢ - تخضع قطع التراث الشعبي المصنفة ضمن سجل الآثار للحماية الخاصة بالأثار المنقولة الواردة في هذا النظام. ٣ - تسهم الهيئة في توثيق قطع التراث الشعبي، ودراستها وعرضها، وتدعم توثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال. ٤ - تحدد المواضيع تصنيف قطع التراث الشعبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩