القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تمنع الهيئة سجل بأثر تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي: أ- الآثار الثابتة، والمنقولة. والهيئة العامة للمتاحف المحكمة التجارية الرهنم التاريخ / ال المرفقات / ج - قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام. ٢ - تعد الهيئة اتخاذ التجميل، ويبررها الرئيس. ٣ - يجوز إلغاء التشغيل الكلي أو الجزئي للإطار، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التشغيل الكلي أو الجزئي. ٤ - إذا رأت الهيئة - استئنافا من الفقرة (١) من هذه المادة - عدم ضرورة تشغيل الأثر، أو صدر قرار بالإلغاء، التشغيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفقا لنصوص هذا النظام وللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩