Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تمنع الهيئة سجل بأثر تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي:
أ- الآثار الثابتة، والمنقولة.
والهيئة العامة للمتاحف
المحكمة التجارية
الرهنم
التاريخ / ال
المرفقات /
ج - قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.
٢ - تعد الهيئة اتخاذ التجميل، ويبررها الرئيس.
٣ - يجوز إلغاء التشغيل الكلي أو الجزئي للإطار، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التشغيل الكلي أو الجزئي.
٤ - إذا رأت الهيئة - استئنافا من الفقرة (١) من هذه المادة - عدم ضرورة تشغيل الأثر، أو صدر قرار بالإلغاء، التشغيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفقا لنصوص هذا النظام وللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد