Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يحظر التعدي على مواقع الآثار العمراني، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو التنقح، أو الإصناء الإعلانات عليها، أو إتماع فيها، أو تخريبها.
٢- لا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعائية عليها، أو إتماعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد