القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يحظر التعدي على مواقع الآثار العمراني، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو التنقح، أو الإصناء الإعلانات عليها، أو إتماع فيها، أو تخريبها. ٢- لا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعائية عليها، أو إتماعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩