Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة تقرير أثره الآثار العمراني وتحديد ما يوجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثر ما بإقامة الهيئة أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه، وصيانته، وعرضه وفقا لأحكام هذا النظام ولاوائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد