القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة تقرير أثره الآثار العمراني وتحديد ما يوجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثر ما بإقامة الهيئة أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه، وصيانته، وعرضه وفقا لأحكام هذا النظام ولاوائحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩