القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تشسب الأرض مالكها أو الممتنع بها حرية التصرف في الأثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز على من يرثه من آثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتصرف فيها، وما يغير عليه من آثار فيها للمدونة، ولهيئة أن تتخلى عن الآثار ثابتة، وتتجهلها وتقاها لحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩