القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالآثار والعمارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛ الهيئة المهنية للمتاحف والآثار المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنهضة الآثار. الآثار: مواقع الآثار الثابتة والمتحركة والمضمورة داخل المملكة وفي المناطق البحرية الخاصة أو أويها قانونيا، التي بناها الإنسان، أو صنعها، أو انتجها، أو أثرها، أو رميها، وتكونت لها خصائص أثرية يفعل تدخل الإنسان عبر العصور، وإن امتد تاريخها إلى فترة متخلفة، على أن تقل عن (مانة) سنة. ولهيئته أن تعد ما يرجح إلى أحد أثرات تدخل أثر است الأنوار المتاحف التاريخية ومواقع التراث الشعبي. الآثار الفاعلة: الآثار المتصلة بالأرض، مثل: الكتب التبجيلية، والرمجوم، والدوالير الحجرية، وأطلال المين والقرير، والمشات الثامرة أو المضمورة تحت الأرض، والمناشات المائية، وطرق التجارة والحج القديمة، والمدن والقرى والأحياء، والآبنية المنشأة المختلفة، وأطلال تلك المباني، وما يتصل بها من عناصر معمارية. الأثار المنقولة؛ التاريخ، / ٤١٢ / المقتناة، الآثار الثابتة، والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات، والمسكوات، والكتبات، والحلي، وأدوات الزينة، والقطع التراثية التي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي، أو العلمي، أو الجمالي، أو الفني، أو التقليدي، أو تقدم الاستخدام. الثرات العمرانية؛ كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومبان، ووسكن، غرفات، ومنشآت، وقلعة، فيما معماري، أو تاريخية، أو ثقافية، أو وطنية. المواقع التاريخية؛ الأماكن التي قامت فيها نشاطات اجتماعية، أو حرفية، أو اقتصادية مرتبطة بالمكانت التاريخي الشيعي. قطع التراث الشيعي؛ الصناعات والقطع التي صنعها الإنسان، أو استخدمها، ومنسكن، أي منطقة من مناطق المملكة لتسمير أثر عمرانية، من مطعم، ووسكن، ومسكن، وتعليم؛ ودعاق عن النفس، ومحافظة على صحة الدين، وأدوات ترويجة. الممتلكات الملكية؛ الذي تعترف فيه منورة أو ثقافية أو تاريخية أو علمية بشكل دائم، ويحق عرضها أذاعة أو ترويجية أو ثقافية أو تاريخية، ويفتيح أبوابها للمشهور في مواعيد ثابتة. التحقيق عن الآثار جمع أمالح الحفر والأسبر والوثوق التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية الخاضعة للسادة المملكة، أو ولايتها القانونية. المسح الأثري؛ جمع أعمال استكشاف مواقع الآثار وتوثيقها بالأساليب العلمية المختلفة، سواء على سطح الأرض أو في باطنها أو تحت الماء. المعقب عن الأذان كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل علميا ومهنيا في مجال التقريب عن الأذان. التصنيف: درجة أهمية الأثر، وذلك وفقا لقيمته التاريخية، أو الثقافية، أو الفنية، أو العلمية، أو الوثيقة. الشخص/ الشخص الطبيعي، أو الاعتباري العام، أو الخاص. المادة الثانية: تعد جميع الآثار الثابتة والمفقودة في المملكة، أو في المناطق البحرية المحيطة لساحلها، أو الولايات القابلة للملكية، أو في المناطق البرية، أو الثالثة: الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتها لهم أمام الجهات المختصة. الثانية: الآثار المنقولة التي لا تري هيئة ضرورية لتسجيلها. الثالثة: وعلى كل من يملك أثرا منقولا أن يعرضه على الهيئة لتسجيله. نفاذ هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩