القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للهيئة وقتا للإجراءات المخصوصة عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع البيد المؤقت على أي موضع أرى، أو موضع تراث عمراني، أو شعبي، أو منشأ تاريخي، كما يجوز لها استلاك أو وضع البيد مؤقتا على المباني، أو الأراضي المجاورة للاثار الثابتة المسجلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩