Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتضرر الأمر، وملاك الآثار منشأها، فللهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة - القيام بتوظيف عادل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع البيد المؤقت على العقار، ويجوز للهيئة إبقاء تلك الأبنية والمواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد