القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. ٢- تسق وزاره الشؤون البلدية والقروية ووزاره الزراعة مع الهيئة عند إعداد مخططات الممنع والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني المحددة والمناطق المجاورة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩