Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
٢- تسق وزاره الشؤون البلدية والقروية ووزاره الزراعة مع الهيئة عند إعداد مخططات الممنع والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني المحددة والمناطق المجاورة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد