القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحدد الهيئة مواقع الأثار والشرائط العمراني، وتنسق مع وزارة الآثار والثروة، والجهات المعنية الأخرى. ٢ - تجب المحافظة على مواقع الآثار والتراث العمراني عند مشروعات تخطيط المدن والقرى، أو توسييعها، أو تجديدها، كما تجب مراعاة حقوق الأثرات لها، وإنها إيجاد منطقة حماية غير مأهولة حول هذه المواقع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلا بعد إقرار مشروعات التخطيط التي فيها - أو في نطاقها - موافقة الآثار أو تراث العمراني إلا بعد إخذ موافقة الهيئة. ٣ - لا يجوز إصدار رخص البناء، أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني المحددة إلا بعد إتفاق مع الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩