القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على كل من وزارة الثقل النسيج مع الهيئة عند إعداد دراسات المشوهات الحقلية. ٢- على وزارة البترول ووزارة التنسيق مع الهيئة قبل إصدار رخص التعدين، ومرخص مجازر مواد الكسارات، و تحديد محاميات، وعلى الهيئة إبراء خيال (تأمين). بمؤم من تاريخ تسلم طلب التنسيق، ولا يخل ذلك بمسؤولية الجهة التي تعمل في الموقع عن المحافظة على الآثار والتراث العمراني الموجودة فيه. ٣- على وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات الحكومية الأخرى، عند إقامة مشروعات أو ظهور آثار أو مواقع تراث عمراني في مواقع تلك المشروعات، عند على تلك الآثار أو المواقع وإبلاغ الهيئة بذلك، وعلى الهيئة إبراء خيال (تأمين) بمؤم من تاريخ البلاغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩