Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، إلا بترخيص من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد