القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المفقودة بطلب غير شرعية من المملكة واليها، وذلك وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩