Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المفقودة بطلب غير شرعية من المملكة واليها، وذلك وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد