القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل مستخدم أو مشغل أو مستأجر التراث العمراني أو تشغيله إلا بترخيص حسن من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩