Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل مستخدم أو مشغل أو مستأجر التراث العمراني أو تشغيله إلا بترخيص حسن من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد