Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل شخص يشغل موقعا أثريا، أو موقع تراث شعبي، أو معماري؛ أن يبعث لموظفي الهيئة المختصين بالدخول، للاطلاع عليه ودراسته وفقا للإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد