القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل شخص يشغل موقعا أثريا، أو موقع تراث شعبي، أو معماري؛ أن يبعث لموظفي الهيئة المختصين بالدخول، للاطلاع عليه ودراسته وفقا للإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩