Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو استعمال النقاش التي فيها، أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مواد أخرى منها، إلا بموافقة الهيئة وتحفظ إشرافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد