Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل مواد الآثار والثرات العمراني إلا بعد الحصول على موافقة مسجلة من الهيئة:
أ- أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي؛
ب- تمديدات خدمات الماء، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وأعمال الطرقات، وجميع ما من شأنه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الآثار، والمنشآت العمراني، والعباني التي فيها، أو قلب محيط طلقاتها الأثرية.
الفئة (ج) المواقع ذات الأهمية القليلة.
٢ - تطبق على هذه المواقع أنظمة الحماية الخاصة بمواقع الآثار الواردة في هذا النظام.
٣ - تحدد المواقع تصنيف هذه المواقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد